للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثالث: عن جُوَيْرِيَة بنت الحارث (١) - رضي الله عنها -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: «أصمت أمس»؟ قالت: لا، قال: «تريدين أن تصومي غدا»؟ قالت: لا، قال: «فأفطري» (٢).

وجه الاستدلال: دَلّ الحديث على كراهة إفراد يوم الجمعة بصيام؛ لأن نهيه - صلى الله عليه وسلم - معلل بكونها - رضي الله عنها - لم تَصُم يوم أمس ولا تريد صوم يوم غد، (٣).

الدليل الرابع: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يصم أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم قبله، أو يصوم بعده» (٤).

الدليل الخامس: عن بَشِير بن الخَصَاصِيّة (٥) - رضي الله عنه - أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: أصوم يوم الجمعة، ولا أكلم ذلك اليوم أحدا؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تَصُم يوم الجمعة إلا في أيام هو أحدها، أو في شهر» (٦).

الدليل السادس: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم، إلا أن تصوموا قبله أو بعده» (٧).


(١) هي: جُوَيْرِيّة بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية, المصطلقية أم المؤمنين, وسيدة قومها، سبيت في غزوة المريسيع سنة ٥ هـ، اصطفاها النبي - صلى الله عليه وسلم - فأعتقها وتزوجها، وكانت من أعظم النساء بركة على قومها، توفيت بالمدينة سنة ٥٦ هـ, روى عنها: ابن عباس، وابن عمر، وجابر. ينظر: معرفة الصحابة ٦/ ٣٢٢٩, الطبقات الكبرى ٨/ ١١٦, تهذيب الكمال ٣٥/ ١٤٥.
(٢) رواه البخاري ٣/ ٤٢ رقم ١٩٨٦, في الصوم باب صوم يوم الجمعة.
(٣) ينظر: المغني ٣/ ١٧، ونخب الأفكار ٨/ ٤٢٦.
(٤) رواه البخاري ٣/ ٤٢ رقم ١٩٨٥, في الصوم باب صوم يوم الجمعة, ومسلم ٢/ ٨٠١ رقم ١١٤٤, في الصيام باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا, واللفظ له.
(٥) هو: بَشِير بن معبد، وقيل ابن يزيد بن معبد بن ضباب السدوسي الضبي، المعروف بابن الْخَصَاصِيَّة, صحابي نزل البصرة, كان اسمه زحماً فسماه النبي بشيراً، روى عنه: ليلى المعروفة بالجهدمة -امرأته- ولها صحبة أيضا, وبشير بن نهيك, وجري بن كليب, وغيرهما, ينظر: معرفة الاستيعاب ١/ ١٧٣، تهذيب الكمال ٤/ ١٧٥، وتهذيب التهذيب ١/ ٤٦٧.
(٦) رواه أحمد ٣٦/ ٢٨٦ رقم ٢١٩٥٥, وقال شعيب الأرنؤوط: "إسناده صحيح", والطبراني في الكبير ٢/ ٤٤ رقم ١٢٣٢, وصححه الألباني في الصحيحة ٦/ ١٠٧٣ رقم ٢٩٤٥.
(٧) رواه أحمد ١٣/ ٣٩٥ رقم ٨٠٢٥, وابن خزيمة ٣/ ٣١٧ رقم ٢١٦٥, في الصيام, باب ذكر الدليل على أن النهي عن صوم يوم السبت تطوعا إذا أفرد بصوم. وقال شعيب الأرنؤوط: "إسناده حسن", وقال الألباني في الضعيفة ١١/ ٥٦٣ رقم ٥٣٤٤: "منكر".

<<  <   >  >>