للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الأول: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيام يوم عرفة بعرفة» (١).

وجه الاستدلال: في الحديث كراهة صيام يوم عرفة للحاج؛ لأنه يوم عيد لأهل عرفة، وليقوى الحاج على الاجتهاد في العبادة (٢).

الدليل الثاني: سئل ابن عمر - رضي الله عنه - عن صوم يوم عرفة فقال: «حججت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يصمه، وحججت مع أبي بكر فلم يصمه، وحججت مع عمر فلم يصمه، وحججت مع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه، ولا آمر به ولا أنهى عنه» (٣).

وجه الاستدلال: أنه يكره صيامه للحاج بعرفة؛ وذلك لترك النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه من بعده صيامه، وترك ابن عمر يؤكد هذا المعنى.

الدليل الثالث: ولأن الدعاء في عرفة من أهم أعمال الحاج، والصيام قد يُخِلّ به، فكُرِه لذلك (٤).

أدلة القول الرابع: القائلين بأنه يستحب صيام يوم عرفة للحاج.

استدلوا بحديث أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده» (٥).

وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد حضَّ على صيام يوم عرفة أعظم حضَّ، وأخبر أنه يكفر ذنوب سنتين، ولم يحضّ النبي - صلى الله عليه وسلم - الحاج على ترك صيامه، فيبقى الحكم عاما للحاج وغيره (٦).

أدلة القول الخامس: القائلين بأنه يجب فطر يوم عرفة للحاج.

استدل أصحاب هذا القول بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيام يوم عرفة بعرفة» (٧).


(١) سبق تخريجه صفحة (٤٢٧).
(٢) ينظر: التيسير بشرح الجامع الصغير ٢/ ٤٧٤.
(٣) سبق تخريجه صفحة (٤٢٦).
(٤) فتح القدير للكمال ٢/ ٣٥٠.
(٥) سبق تخريجه صفحة (٤٢٠).
(٦) ينظر: المحلى ٤/ ٤٣٩ - ٤٤٠.
(٧) سبق تخريجه صفحة (٤٢٧).

<<  <   >  >>