(٢) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٢٢٥. (٣) رواه الشافعي في مسنده ترتيب السندي ١/ ٢٧٨، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣٨٩ رقم ٨٠٧٩, في الصيام, باب الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وتصدقتا عن كل يوم بمد حنطة ثم قضتا, وهو في موطأ مالك بلاغا ٣/ ٤٤٢ رقم ١٠٨٩, فدية من أفطر في رمضان من علة. (٤) رواه الطبري في تفسيره ٣/ ٤٢٧ رقم ٢٧٥٨, وقال الألباني في الإرواء ٤/ ١٩: "إسناده صحيح على شرط مسلم". (٥) أم الولد: هي الأَمَة بعد أن تَلِد من سيِّدها تسمى أم ولد. ينظر: التعريفات الفقهية ص ٢٧. (٦) رواه الدارقطني ٣/ ١٩٦ رقم ٢٣٨٢, وقال: "إسناد صحيح". (٧) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام ١/ ٢٤٩. (٨) سورة البقرة: آية: ١٨٤.