للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي رواية: «فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال» (١).

وجه الاستدلال: أن في اعتكافه في أول شوال دليل على أن الصوم ليس شرطا لصحة الاعتكاف؛ لأن يوم العيد داخل في جملة العشر، وليس محلا للصوم (٢).

قال ابن تيمية: "فقد بينت عائشة أنه اعتكف العشر الأول من شوال؛ وهذا إنما يكون إذا اعتكف يوم العيد, لا سيما ومقصوده عشر مكان عشر" (٣).

الدليل الرابع: عن عائشة - رضي الله عنها -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى» (٤).

وجه الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتكف ليلا أيضا مع كونه فيه غير صائم (٥)؛ ولو كان الاعتكاف لا يجوز إلا مقارنا للصوم لخرج منه الصائم بالليل؛ لخروجه فيه من الصوم، فلما لم يخرج منه من الاعتكاف بالليل وخرج فيه من الصوم ثبت منفردا بغير الصوم (٦).

الوجه الثاني: أن اعتكافه - صلى الله عليه وسلم - في رمضان دليل على أنه لم يصم للاعتكاف؛ لأن صومه في شهر رمضان إنما كان للشهر؛ لأن الوقت مستحق له ولم يكن للاعتكاف (٧).

قال الخطابي: "وفيه مستدل لمن أجاز الاعتكاف بغير صوم يُنشؤه له: وذلك أن صومه في شهر رمضان إنما كان للشهر؛ لأن الوقت مستحق له" (٨).


(١) رواه مسلم ٢/ ٨٣١ رقم ١١٧٢، في الاعتكاف, باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه.
(٢) ينظر: تهذيب السنن ٧/ ١٠٦، الحاوي الكبير ٣/ ٤٨٧، شرح السنة للبغوي ٦/ ٣٩٥.
(٣) شرح العمدة كتاب الصيام ٢/ ٧٦١.
(٤) أخرجه البخاري ٣/ ٤٧ رقم ٢٠٢٦، في الاعتكاف, باب الاعتكاف في العشر الأواخر, ومسلم ٢/ ٨٣١ رقم ١١٧٢, في الاعتكاف, باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان.
(٥) ينظر: طرح التثريب ٤/ ١٧١, وينظر: الاستذكار ٣/ ٣٩٣.
(٦) ينظر: مختصر المزني ٨/ ١٥٧، الحاوي الكبير ٣/ ٤٨٦.
(٧) ينظر: مختصر المزني ٨/ ١٥٧، المجموع ٦/ ٤٨٨، طرح التثريب ٤/ ١٧١، عون المعبود ٧/ ٩٨.
(٨) معالم السنن ٢/ ١٣٧، وينظر: المحلى ٣/ ٤١٩.

<<  <   >  >>