للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الرابع: وعنها أيضا قالت: «السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع» (١).

وجه الاستدلال: في الحديث دليل على أنه لا يجوز للمعتكف أن يخرج من معتكفه لعيادة المريض، ولا لما يماثلها من القُرَب؛ كتشييع الجنازة، ونحو ذلك (٢).

أدلة القول الثاني: القائلين بأن للمعتكف أن يخرج لعيادة المريض أو لشهود الجنازة.

الدليل الأول: عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «المعتكف يَتبع الجنازة، ويعود المريض» (٣).

وجه الاستدلال: في الحديث جواز اتباع الجنازة، وعيادة المريض للمعتكف، وأن فِعل ذلك لا يقطع الاعتكاف (٤).

فيكون حديث أنس - رضي الله عنه - هذا لبيان جواز اتباع الجنازة وعيادة المريض للمعتكف، ويكون حديث عائشة - رضي الله عنها -: «السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة ... »، لبيان الأفضل والأولى (٥).

الدليل الثاني: عن علي - رضي الله عنه - , قال: «المعتكف يشهد الجمعة, ويتبع الجنازة, ويعود المريض» (٦).


(١) سبق تخريجه صفحة (٦٢٧).
(٢) ينظر: نيل الأوطار ٤/ ٣١٦.
(٣) رواه ابن ماجه ١/ ٥٦٥ رقم ١٧٧٧, في الصيام باب في المعتكف يعود المريض، ويشهد الجنائز, وقال الألباني في السلسلة الضعيفة رقم ٤٦٧٩: "موضوع".
(٤) ينظر: التيسير بشرح الجامع الصغير ٢/ ٤٥٧, والتنوير شرح الجامع الصغير ١٠/ ٤٨٦.
(٥) ينظر: شرح سنن ابن ماجه مجموع من ٣ شروح ص ١٢٧.
(٦) رواه الدارقطني في السنن ٣/ ١٨٥ رقم ٢٣٥٨, كتاب الصيام, باب الاعتكاف, وبنحوه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٣٥٦ رقم ٨٠٤٩، كتاب الاعتكاف, باب سنة الاعتكاف, وابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٣٣٤ رقم ٩٦٣١, كتاب الصيام, باب ما قالوا في المعتكف ما له إذا اعتكف مما يفعله.

<<  <   >  >>