للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن قدامة -بعد أن ذكر الحديث الذي فيه: «فليعتكف العشر الأواخر» -: "لأن العشر بغير هاء عدد الليالي، فإنها عدد المؤنث، قال الله تعالى: {وَلَيَالٍ عَشْرٍ} (١).

وأول الليالي العشر ليلة إحدى وعشرين" (٢).

وقال ابن تيمية: "لأنه لا يكون معتكفا جميع العشر إلا باعتكاف أول ليلة منه؛ لا سيما وهي إحدى الليالي التي يلتمس فيها ليلة القدر" (٣).

الدليل الثاني: "ولأن كل ليلة تتبع اليوم الذي بعدها؛ ألا ترى أن شهر رمضان يدخل بغروب الشمس في آخر يوم من شعبان" (٤).

أدلة القول الثاني: القائلين بأنه يدخل إلى معتكفه بعد صلاة الصبح من يوم العشرين.

استدلوا بحديث عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله» (٥).

وفي رواية: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه (٦).

وفي رواية: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتكف في كل رمضان، وإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه» (٧).

وفي رواية: «وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى الصبح أتى معتكفه» (٨).

وجه الاستدلال: في الحديث أن المعتكف يبتدئ اعتكافه من أول النهار، ويدخل في معتكفه بعد أن يصلي الفجر (٩).


(١) سورة الفجر: آية: ٢.
(٢) المغني ٣/ ١٢٩.
(٣) شرح عمدة الفقه كتاب الصيام ٢/ ٧٧٧.
(٤) الحاوي الكبير ٣/ ٤٨٨.
(٥) سبق تخريجه صفحة (٦٢٩).
(٦) أخرجه مسلم ٢/ ٨٣١ رقم ١١٧٢، في الاعتكاف, باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان.
(٧) رواه البخاري ٣/ ٥١ رقم ٢٠٤١، كتاب الاعتكاف, باب الاعتكاف في شوال.
(٨) رواه النسائي في الكبرى ٣/ ٣٨١ رقم ٣٣٣٣، في الاعتكاف, باب: متى يأتي المعتكف معتكفه؟ .
(٩) ينظر: معالم السنن ٢/ ١٣٨.

<<  <   >  >>