للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثاني: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غمّ عليكم فاقدروا له» (١).

الدليل الثالث: وعنه أيضا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ أنه ذكر رمضان فقال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غمّ عليكم فاقدروا له» (٢).

الدليل الرابع: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -؛ أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمّي عليكم فأكملوا العدد» (٣).

وجه الاستدلال من الأحاديث: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علّق صيام رمضان على رؤية أناس مخصوصين وهم أهل البلد الذين رأوا الهلال، وبما أن أهل البلد الآخر لم يروه فلا يلزمهم الصيام (٤).

الدليل الخامس: استدلوا بفعل الصحابة الكرام؛ لأنه لم ينقل عن أحد من الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - أنهم كانوا يكتبون إلى الآفاق إذا رأوا الهلال، ولو كانت الرؤية تلزم أهل الآفاق الأخرى بالصوم لكتبوا إليهم. فدل ذلك على عدم لزوم الصوم على أهل بلد لم يروا الهلال، ولو كان ذلك لازما لبلغوهم؛ إذ لا يتصور إهمالهم لأمور الدين (٥).

الدليل السادس: القياس على اختلاف مطالع الشمس المنوط به اختلاف مواقيت الصلاة، فهي معتبرة شرعا، ومنعقد عليها بالإجماع، فلما كان لكل بلد شروقه وغروبه، وظهره وعصره تبعا لاختلاف مطالع الشمس، وجب أن يكون لكل بلد صيامهم، تبعا لاختلاف مطلع الهلال عندهم (٦).


(١) سبق تخريجه ص: (٧٠).
(٢) سبق تخريجه ص: (٧٠).
(٣) سبق تخريجه ص: (٧٠).
(٤) ينظر: أعلام الحديث للخطابي ٢/ ٩٤٣، والكواكب الدراري للكرماني ٩/ ٨٥.
(٥) ينظر: الذخيرة ٢/ ٤٩١.
(٦) ينظر الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي ٢/ ٥٧، ورد المحتار على الدر المختار ٢/ ٣٩٣، وبحث: توحيد بدايات الشهور القمرية لفضيلة الشيخ محمد علي السايس, مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثالث ٢/ ٩٣٨.

<<  <   >  >>