للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعريف زواج المتعة:

زواج المتعة هو ان يتزوج الرجل والمرأة لمدة مؤقتة، مثلا شهر أو عام، ويتفقا على مبلغ معين من المال يدفعه الرجل للمرأة. وهو من الأمور التي كانت مباحة ثم تم نسخها في الإسلام. قال الشيخ بن باز – – هو زواج باطل ولا يجوز. وكان في أول الإسلام ثم تم حريمه. وفيه نسخ السنة بالسنة. فقد نص أهل العلم على انه ابيح مرتين على وجه الرخصة وحرم مرتين، ومات الرسول وهو محرم، لحديث على (أن رسول الله نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية) (١). قال النووي – -في شرحه لهذه الأحاديث والصواب المختار أن التحريم والإباحة للمتعة كانا مرتين، فكانت المتعة حلالا قبل غزوة خيبر، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة، واستقر تحريمها (٢).

تعريف زواج المسيار:

زواج المسيار وإن كان أخف وطأة من زواج المتعة، إلا أنه في النهاية ليس بزواج عادي تتمتع فيه المرأة بكافة حقوقها عادة. وهناك فرق بين زواج المسيار وزواج المتعة، حيث أن زواج المسيار يكون "بقصد استمرار النكاح، وإنما تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها برضاها" (٣). وقال الشيخ عبد العزيز الراجحي في شرح عمدة الفقه: "زواج المسيار يكون بولي وشاهدي عدل وبرضا الزوجة وبالمهر، ولكن الزوجة تسقط حقها من النفقة والكسوة والقسم، فإذا أسقطت حقها فلا بأس إذا كان هذا المراد من زواج المسيار، لكن بعضهم يخفيه عن زوجته الأولى، فلا ينبغي ذلك، وعليه أن يعلن النكاح ما دام صحيحا، فهذا الزواج لا إشكال فيه. فإذا أسقطت حقها من القسم أو النفقة أو الكسوة سقط عنها ذلك، وإذا أرادت أن تعود بذلك فلها أن تعود كما أسقطت سودة ليلتها ل عائشة " (٤).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، جزء ٤، صفحة ١٥٤٤، حديث رقم ٣٩٧٩. وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة، جزء ٢، صفحة ١٠٢٧، حديث رقم ١٤٠٧.
(٢) انظر فتاوي الشبكة الإسلامية، فتوى رقم ٢٤١٤٢.
(٣) فتاوى الشبكة الإسلامية - الفرق بين زواج المتعة والمسيار، ١٣/ ٥٧٣٧.
(٤) الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن، شرح عمدة الفقه، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية، الأسئلة، حكم زواج المسيار، ٤٢/ ٢٣.

<<  <   >  >>