للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القروض تحت منظور مقاصد القرآن الكريم:

• لا شك أن الربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع. وإذا كانت القروض ربوية فهي لا تجوز شرعا، وتتناقض مع مقصد التشريع. قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (١). والربا كبيرة من الكبائر التي تستلزم الطرد من رحمة الله، وفيه قال : (لعن رسول الله آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء) (٢). ولا شك أن القروض الربوية حرام، والحصول عليها يتناقض مع مقصد التشريع.

• في التعامل بالربا وعيد شديد، وهو من الكبائر، والإصرار عليه يتناقض مع مقصد المواعظ، والإنذار، والتحذير، والتبشير.

• القروض الربوية تؤدي إلى الفقر، حيث على المستلف أن يرد المبلغ إلى البنك ضعف المبلغ الأساسي. وفي هذا ظلم للمديون وإنهاكه برد الدين. وهذا يؤدي إلى افتقار الأفراد والشعوب، ويتناقض مع مقصد سياسة الأمة، ومقصد صلاح الأحوال الفردية والجماعية، كما أن في هذا إجحاف بالمديون واستغلال لحاجته وهذا يتناقض مع مقصد تهذيب الأخلاق.

النصائح والضوابط المقترحة:

• إذا كانت القروض غير ربوية وتوجد حوجه إليها ففيه تيسير على الأمة وتساعد على إقامة مقصد صلاح الأحوال الفردية والجماعية. قال رسول الله : (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما، ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) (٣). أما القروض الربوية فلا تجوز، وما تجره من معصية وعقاب أكبر مما تجلبه من نفع، فيجب تركها. ومن ترك شيئاً لله أبدله الله خير منه.

- الأفضل تجنب القروض بقدر الامكان.


(١) سورة آل عمران، آية ١٣٠.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله، كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكله، جزء ٣، صفحة ١٢١٩، حديث رقم ١٥٩٨.
(٣) أخرجه مسلم عن أبي هريرة، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، وعلى الذكر، جزء ٤، صفحة ٢٠٧٤، حديث رقم ٢٦٩٩.

<<  <   >  >>