للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

.............................................................


= إما أن يكون جائزًا، وأما أن لا يكون، فإن كان جائزًا لم يكن على علي - رضي الله عنه - إثم إذا صلى العصر بعد الغروب، وليس علي أفضل من النبي - عليه السلام -، وقد نام - عليه الصلاة والسلام - ومعه علي وسائر الصحابة عن الفجر حتى طلعت الشمس، ولم ترجع لهم إلى الشرق. وإن كان التفويت محرط فتفويت العصر من الكبائر، وقال - عليه السلام -: "من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله". وعلي كان يعلم أنها الوسطى، وهي صلاة العصر، وهو قد روي عن النبي - عليه السلام - في الصحيحين أنه قال: "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، حتى غربت الشمس، ملأ الله أجوافهم وبيوتهم نارًا"، وكان هذا في الخندق، وهذه القصة كانت في خيبر كما في بعض الروايات، وخيبر بعد الخندق فعلي أجل قدرًا من أن يفعل مثل هذه الكبيرة ويقره عليها جبريل ورسول الله - عليه السلام -، ومن فعل هذا كان من مثالبة لا من مناقبه، وقد نزه الله عليًّا عن ذلك ثم إذا فاتت لم يسقط الإِثم عنه يعود الشمس، وأيضًا فإذا كانت هذه القصة بخيبر في البرية قدام العسكر
والمسلمون أكثر من ألف وأربعمائة كان هذا ممن يراه العسكر، ويشاهدونه، ومثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، فيمتنع أن ينفرد بنقله الواحد والاثنان، فلو نقله الصحابة لنقله أهل العلم كما نقلوا أمثاله، لم ينقله المجهولون الذين لا يعرف ضبطهم وعدالتهم، وليس في جميع أسانيد هذا الحديث إسناد واحد يثبت. تعلم عدالة ناقليه وضبطهم ولا يعلم اتصال إسناده، وقد قال النبي - عليه السلام - عام خيبر: (لأعطين الراية رجلًا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله)، فنقل ذلك غير واحد من الصحابة وأحاديثهم في الصحاح والسنن والمسانيد، وهذا الحديث ليس بشيء في كتب الحديث المعتمدة ولا رواه أهل الحديث ولا أهل السنن ولا المسانيد، بل اتفقوا على تركه والإِعراض عنه، فكيف =

<<  <  ج: ص:  >  >>