للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وزعم قوم أنه من الزوال إلى طلوع الفجر. وفي الموطأ عن القاسم بن محمد (١) قال: "ما أدركت الناس إلَّا وهم يصلون الظهر

بعشي".

وقال ابن عطية: العشي زوال الشمس.

قال الجوهري (٢): والعشاء بالفتح الطعام وهو [خلافًا لغدا] (٣)، والعشي: مقصور مصدر الأعشى، وهو الذي لا يبصر ليلًا.

وقوله: "أعتم" معناه دخل في وقت العتمة، كما يقال: أتهم إذا دخل تهامة.

والمراد: أنه دخل في الصلاة في وقت من العتمة لم يعهد منه الدخول فيه؛ ليكون سببًا لقول عمر الماضي، وبهذا يرتفع الإِشكال على أن تأخيرها أفضل، لأن المعهود منه فيها إنما كان التعجيل، ولذلك نادى بالصلاة عمر.

ثالثها: قد قدمت في الكلام على الحديث الرابع حكايته خلاف في كراهة تسمية [العشاء عتمة] (٤) وليس في هذا الحديث دلالة على عدم الكراهة، لأن قوله: "أعتم" أي دخل في وقت العتمة، فالمراد


(١) الموطأ (١/ ٩). قال في النهاية: العشي: ما بعد الزوال إلى الغروب. وقيل: إلى الصباح.
(٢) مختار الصحاح (١٨٥).
(٣) في ن ب (خلاف الغدا).
(٤) في الأصل (الفاعلية)، وما أثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>