للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القطر إنما يكون من الشعر لا من الرأس؛ فعبر به عنه مجازًا لبيانه فيه، وكان ذلك من أثر اغتساله، ويبعد كل البعد أن يكون من أثر وضوئه.

سابعها: في هذا الحديث دليل على أن الأمر [المطلق] (١) للوجوب وإذا ضم إلى هذا الاستدلال الأمور الخارجية الدالة على

استحباب التأخير، ويرجح على الدلائل المقتضية للتقديم، ويجعل ذلك مُقدمة فيكون المجموع دليلًا على ذلك (٢).

ثامنها: فيه دليل أيضًا على أن له أن يجتهد في الأحكام، وقد سلف الخلاف فيه في باب السواك.

تاسعها: فيه دليل أيضًا على تنبيه الأكابر إما لاحتمال غفلة أو لإِثارة فائدة منهم في التنبيه، وعلى أنه يستحب للعالم أو [الإِمام] (٣) أن يعتذر إلى أصحابه إذا تأخر عنهم أو جرى منه ما يظن أنه يشق عليهم، ويقول لهم وجه المصلحة فيه.

عاشرها: فيه دليل على عدم التنشيف إذ لو تنشف - عليه الصلاة والسلام - لم يكن رأسه يقطر. ولا قائل بالفرق بين الرأس

والبدن في التنشيف.

الحادي عشر: قوله: "بهذه الصلاة في هذه الساعة" "هذه" الأولى في موضع المصدر الذي هو الصلاة، ويجوز أن تكون في


(١) في ن ب ساقطة.
(٢) في هذه المسألة اختصار. انظر: إحكام الأحكام (١/ ١٤٥، ١٤٦).
(٣) في ن ب (للإِمام).

<<  <  ج: ص:  >  >>