للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وعبد الله بن عمرو بن العاص.

قلت: تقدم التعريف به في الطهارة، وحديثه هذا أخرجه (١) [] (٢).

قال: وأبو هريرة.

قلت: تقدم التعريف به في الطهارة أيضًا، وحديثه هذا (٣) أخرجه البخاري ومسلم (٤).

قال: وسمرة بن جندب.

قلت: يأتي التعريف بعد إن شاء الله [تعالى] (٥) في الجنائز،


(١) ولفظه: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسند ظهره إلى الكعبة، فقال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى الغرب". أحمد (٢/ ١٧٩، ١٨٢، ٢٠٧، ٢١١)، وقال في مجمع الزوائد (٢/ ٢٢٦): رجاله ثقات. وابن أبي شيبة (٢/ ٣٤٩)، والطيالسي (٢٢٢٠).
(٢) بياض في الأصل بمقدار كلمة.
(٣) في ن ب زيادة (في).
(٤) ولفظه: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، مالك في الموطأ رقم (٣٠)، ومسلم (٢٨٥)، والبخاري ()، والنسائي (١/ ٢٧٦)، والأم (١/ ١٤٧)، والسنن الكبرى (٢/ ٤٥٢)، ومعرفة السنن والآثار (٣/ ٥١٣٣).
(٥) في الأصل ساقطة، وما أثبت من ن ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>