للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[] (١).

قال: ومعاذ بن عفراء.

قلت: هو معاذ بن الحارث بن رفاعة الأنصاري، وعفراء أمه، وهو داخل في نوع المنسوبين إلى غير أبائهم، شهد بدرًا والمشاهد كلها، يقال: إنه ورافع بن مالك الزرقي أول من أسلما من الأنصار، قال الواقدي: وآخى - عليه الصلاة والسلام - بينه وبين معمر بن الحارث، قال: ومات في زمن علي، وقال خليفة: مات أيام حرب علي ومعاوية، وقال ابن حبان في "ثقاته": قل بالحرة سنة ثلاث وستين، قال أبو عمر: ولمعاذ رواية في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، قلت: أخرجه (٢) [] (٣).

ومعاذ وأخوه هما اللذان ضربا أبا جهل ببدر حتى برد، وأجهز عليه ابن مسعود بسيف أبي جهل.

قال: وكعب بن مرة.

قلت: هذا هو الأكثر.


(١) بياض في الأصل بمقدار كلمة.
(٢) ولفظه: عن معاذ بن عفراء، قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس". أخرجه أحمد (٤/ ٢١٩، ٢٢٠)، والبيهقي (٢/ ٤٦٤)، والطيالسي (٥/ ١٧٠)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٤٨).
(٣) بياض في الأصل بمقدار كلمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>