للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال البكري: هو على وزن فَعِلَان لا يجوز غيره (١).

قلت: ويجوز فيه [الصَّرْفُ] (٢) وعدمه على تأويل المكان أو البقعة.

ثامنها: قوله: "فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها" لله المراد: صلاة العصر وفيه إشعار بأنه توضأ لها على التعيين، وقد صحيح أصحابنا

أن من توضأ لصلاة دون غيرها صح لكل شيء.

وقيل: لا مطلقًا.

وقيل: لها فقط.

تاسعها: ظاهره أنه صلاهما في جماعة فيكون [فيه] (٣) دليل للجماعة في الفائتة، وهو إجماع إلَّا ما حكاه القاضي عياض عن الليث بن سعد، فإنه منع ذلك، وهذا إن صح عنه فمردود بهذا الحديث وبحديث [الوادي] (٤) وقد تقدمت المسألة في آخر الحديث الخامس من هذا الباب (٥) أيضًا بزيادة فراجعها وما ذكرته من أن الظاهر أنه - عليه السلام - صلاهما في جماعة هو ما ذكره النووي في [شرحه لمسلم] (٦) أيضًا،


(١) معجم ما استعجم (١/ ٢٥٨).
(٢) في ن ب (الظرف).
(٣) في ن ب ساقطة.
(٤) في الأصل (المادي)، والتصويب من ن ب.
(٥) في الوجه التاسع.
(٦) في ن ب (شرح مسلم). وهي مثبتة بكاملها فيه (٥/ ١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>