للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشيخ تقي الدين (١): وإذا ضم إلى هذا الحديث الدليل على اتساع وقت المغرب إلى مغيب الشفق لم يكن فيه دليل على

وجوب الترتيب في قضاء الفوائت، لأن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب (٢) على المختار عند الأصوليين، وإن ضم إليه الدليل على تضييق وقت المغرب، كان فيه دليل على وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة عند ضيق الوقت، لأنه لو لم يجب لم تخرج الحاضرة عن وقتها لفعل ما ليس بواجب، فالدلالة من هذا الحديث على حكم الترتيب ينبني على ترجيح أحد الدليلين على الآخر من امتداد وقت المغرب.

قلت: وأما حديث: "لا صلاة لمن عليه صلاة" (٣) فلا يعرف وحديث: "من نسي صلاة فلم يذكرها إلَّا مع الإِمام فليصل مع الإِمام فإذا فرغ من صلاته فليصل التي نسي، ثم ليعيد صلاته التي صلى مع


(١) إحكام الأحكام (٢/ ١٠٠)، وقد ساقه بمعناه من شرح مسلم (٥/ ١٣٢).
(٢) قال ابن حجر -رحمه الله- في الفتح (٢/ ٧٢) بعد ما ذكر هذا: اللَّهم إلَّا أن يستدل له بعموم قوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" فيقوى، وقد اعتبر ذلك الشافعي في أشياء غير هذه. اهـ.
(٣) قال ابن الجوزي -رحمنا الله وإياه- في العلل المتناهية (١/ ٤٤٣): هذا حديث نسمعه على ألسنة الناس وما عرفنا له أصلًا، ثم ساق بإسناده إلى الإِمام أحمد -رحمه الله-، قال: قيل لأحمد: ما معنى حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لمن عليه صلاة"؟ فقال: لا أعرف هذا البتة قال إبراهيم: ولا سمعت أنا بهذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>