للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لكن قال النووي في شرحه لمسلم (١): لا دلالة فيه لهذا القائل، لأن هذا كان بعد غروب الشمس بزمن بحيث خرج وقت

المغرب عند من يقول إنه ضيق ...

الثاني عشر: فيه دليل على عدم كراهة قول القائل [ما صليت] (٢) خلاف ما يتوهمه بعضهم. وفي البخاري أن ابن سيرين كره أن يقول فاتتنا وليقل لم ندرك، قال البخاري (٣): وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -[أصح] (٤).

الثالث عشر: هذا الحديث قبل نزول صلاة الخوف كما قدمته في الحديث السادس فلا يحسن تمسك بعض المتقدمين به في تأخير الصلاة في حالة الخوف إلى حالة الأمن ولا تمسك الفقهاء على إقامة الصلاة في حالة الخوف (٥).

قال الشيخ تقي الدين (٦): ومن الناس من سلك طريقًا أخر، وهو أن الشغل عنها بالقتال إن أوجب النسيان فالترك للنسيان وربما ادُعِي الظهور في الدلالة على النسيان، وليس كذلك، بل الظاهر تعليق الحكم بالمذكور لفظًا وهو الشغل.


(١) (٥/ ١٣٢).
(٢) في ن ب (صليت). قال البخاري -رحمنا الله وإياه- (باب: قول الرجل ما صلينا) رقم الحديث (٦٤١).
(٣) قال البخاري -رحمنا الله وإياه- (باب: قول الرجل فاتتنا الصلاة)، تابع الحديث رقم (٦٣٥).
(٤) في ن ب ساقطة.
(٥) ساقه بمعناه من شرح مسلم (٥/ ١٣٠).
(٦) إحكام الأحكام (٢/ ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>