للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشاعر:

إن يسمعوا (١) رِيبةً طَارُوا بها فرحًا ... مِنّي وما أَذِنوا مِن صالحٍ دَفَنُوا

[ومنه الحديث: "ما أذن الله لشيء [كأذنه لنبي حسن الصوت أن يتغنى بالقرآن] (٢) " (٣) ومن فسر يتغنى بمعنى: استغنى فقد أبعد] (٤).

ثالثها: يقال: امرأة ومرأة بالهمز ومرة بغير همزة، كما تقدم في أول الكتاب.

رابعها: "المسجد" بكسر الجيم وفتحها، ومسيد كما تقدم أيضًا في باب المذي.

خامسها: الحديث نص صريح في النهي عن منع النساء من المساجد عند استئذانهن الأزواج، وينبغي أن يحمل عليه إذن السيد لأمته، لكن قال النووي (٥) في "شرحه": إن هذا النهي للتنزيه فقط، وهو عام في النساء، ولكن الفقهاء خصصوه بشروط وحالات تقدمت


(١) في مختار الصحاح (١٣): يَأْذَنُوا، وبعده:
صُمُّ إذا سَمِعوا خيرًا ذُكرتُ به ... وإن ذُكرتُ بشر عندهم أذِنوا
والأبيات للشاعر: قعنب بن أم صالح.
(٢) ساقط من الأصل، وسقته لأن المعنى المراد فيه.
(٣) متفق عليه. البخاري (٥٠٢٢، ٥٠٢٣)، ومسلم (٧٩٢)، والنسائي (٢/ ١٨٠)، وأبو داود في الصلاة (١٤٧٣)، والدارمي (١/ ٣٤٩، ٢/ ٤٧٢)، وأحمد (٢/ ٤٥٠، ٢٧١، ٢٨٥)، والحميدي (٩٤٩).
(٤) ساقطة من ن ب.
(٥) شرح مسلم (٤/ ١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>