للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوجه الرابع: من الكلام على الحديث فيه فعل النافلة في البيت والمسجد، نعم اختلف العلماء هل التنفل إثر الفرائض في

المسجد أفضل أم في البيت على ثلاثة أقوال:

أحدها: وهو مذهب الشافعي وقاله النخعي وغيره: إن فعلها في البيت أفضل لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أفضل صلاة المرء في بيته إلَّا المكتوبة" (١) وعلل بخشية اختلاطها بالفرائض، ولئلا تخلى البيوت من الصلاة.

وثانيها: إن فعلها أثر الصلاة في المسجد أجمع للخاطر، حكاها القاضي عياض عن قوم.

وثالثها: الفرق بين الليل والنهار، ففي النهار في المسجد أفضل، وفي الليل البيت أفضل، حكاه القاضي عن مالك والثوري.

واستدل مالك بقوله: "فأما المغرب والعشاء والجمعة، ففي بيته"، وهو دال على [أن] (٢) ما سوى ذلك كان في المسجد، وما سوى المغرب والعشاء هو راتب النهار.

قلت: هذه الرواية التي استدل بها قد ذكر فيها سنة الجمعة وهي نهارية فلا يحسن الاستدلال بها إذن؛ والحديث السالف عام في جميع النوافل الراتبة مع الفرائض، إلَّا في سنة الجمعة التي قبلها، وإلَّا في النوافل التي هي شعار الإِسلام: كالعيد والكسوف والاستسقاء وغير ذلك مما أوضحته في "شرح المنهاج"، فراجعه


(١) سبق تخريجه.
(٢) في ن ب ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>