للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العادة مانع منهما بين حكمه - صلى الله عليه وسلم - وهو عدم الامتناع منهما بأذان بلال إلى سماع آذان ابن أم مكتوم، ومن هذا كقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (١) فجعل حتى غاية للتبيين.

قال ابن عطية (٢): والمراد به فيما قال جميع العلماء بياض النهار وسواد الليل، وهو نص قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعدي بن حاتم في حديثه المشهور (٣).

قال: واختلف في الحد الذي يجب به الإِمساك.

فقال الجمهور: بطلوع أول الفجر الصادق.

وروي عن عثمان وحذيفة وابن عباس وطلق وعطاء والأعمش وغيرهم: أن الإِمساك يجب بتبيين الفجر [من] (٤) الطرق وعلى

رؤوس الجبال.

وذكر عن حذيفة أنه قال: "تسحرت مع رسول - صلى الله عليه وسلم - وهو النهار


(١) سورة البقرة: آية ١٨٧.
(٢) المحرر الوجيز (٢/ ٩١).
(٣) ولفظه في البخاري (١٩١٦)، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه لما نزلت: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت انظر في الليل فلا يتبين لي، فغدوت على رسول - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك له فقال: "إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار". اهـ.
(٤) لعلها (في) أقرب إلى المعنى، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>