للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كالمغرب أذنوا متفرقين، وإلَّا معًا بلا تهويش، ثم لو اقتصر على مؤذن واحد لم يكره، وفرق بين أن يكون الفعل مستحبًا وبين أن

يكون تركه مكروهًا.

ثامنها: لبس في الحديث تعرض للزيادة على مؤذنين فإن احتيج إلى أكثر رتب قدر الحاجة.

وقيل: لا يجاوز أربعة، وبه جزم الرافعي، ثم إن اتسع الوقت فبعضهم عقب بعض، وإلَّا معًا بلا تهويش، ومحل الخوض في ذلك كتب الفقه، وقد لخصته في "شرح المنهاج" (١)، فليراجع منه، ولما ذكر الشيخ تقي الدين أن بعض أصحاب الشافعي، قال: إن الزيادة على أربعة تكره، قال: استضعفه بعض المتأخرين لكن وجه الكراهة عند القائل بها أنه [عليه السلام] (٢) لم يزد على أربعة مؤذنين: بلال وابن أم مكتوم وسعد القرظ وأبو محذورة إلَّا أن بلالًا كان الملازم له لوظيفة الأذان حضرًا وسفرًا، فكره الزيادة على ذلك لهذا المعنى.

قلت: سعد القرظ كان بقباء، وأبو محذورة كان بمكة، فليس فيه أن الأربعة لمسجد واحد، كما هو المدعى فاعلمه.

وجعل الماوردي (٣) سعد القرظ مؤذن أبي بكر أي بعد


= واستدل عليه بهذا فتساءلت في نفسي، ترى هل يجيز إقامة (الجوق) أيضًا، فإن الحديث يقول: "فأذنا وأقيما"، وهذا مثال من أمثلة كثيرة في تحريف المبتدعة لنصوص الشريعة، فإلى الله المشتكى.
(١) ذكره في "شرح المنهاج"، مخطوط وخطها ضعيف وبدون ترقيم صفحات.
(٢) في ن ب (عيه الصلاة والسلام).
(٣) الحاوي الكبير (٢/ ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>