للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتتعلق بذلك مسألة فقهية وهي أن الوكيل ينعزل من حين العزل على الصحيح بخلاف القاضي، والفرق تعلق المصالح الكلية

بالقاضي بخلافه (١).

ومسألة أخرى (٢): وهي أن الأَمة لو صلت مكشوفة الرأس، ثم علمت بالعتق في أثنائه.

فقال أصبغ: تبطل.

وقال ابن قاسم: تصح، وكذا إذا أُعتقت في نفس الصلاة وهي مكشوفة الرأس وأمكنها الستر، ومذهب الشافعي ومالك والكوفيين أنها تبني، وقيل: تقطع.

الثالث عشر: قد يؤخذ منه جواز الاجتهاد في زمنه - صلى الله عليه وسلم - أو بالقرب منه، لأنه كان يمكن قطع الصلاة، وأن يبنوا على ما صلوا كما فعلوه، فرجحوا البناء، وهو محل اجتهاد. قاله الشيخ تقي الدين (٣)، وفيه نظر.

وقد حكى الماوردي (٤) خلافًا لأصحابنا: في أن استقبال بيت المقدس كان ثابتًا بالقرآن ثم باجتهاده - صلى الله عليه وسلم -.

وقال القاضي عياض: الذي شهبة إليه أكثر العلماء أنه كان بسنة لا بقرآن [فعلى] (٥) هذا فيه دليل لمن يقول إن القرآن ينسخ


(١) ساقه بمعناه من إحكام الأحكام مع الحاشية (٢/ ٢٠٧).
(٢) ساقه بمعناه من إحكام الأحكام مع الحاشية (٢/ ٢٠٩، ٢١٠).
(٣) انظر: إحكام الأحكام مع الحاشية (٢/ ٢٠٨).
(٤) الحاوي الكبير (٢/ ٨٦، ٨٧).
(٥) في ن ب (وعلى).

<<  <  ج: ص:  >  >>