للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للاعتراض، كما تقدم في قول عائشة حين [سألتها معاذة] (١): "كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة" (٢) فأجابتها بالنص دون المعنى.

عاشرها: فيه تلقى المسافر.

الحادي عشر: فيه سؤاله عن مستند عمله المخالف للعادة.

الثاني عشر: فيه أن التابع إذا رأى من متبوعه ما يجهله يسأله عنه.

الثالث عشر: فيه الجواب عن السؤال بالدليل، و [نص] (٣) الصحابي وقوله حجة [فيما يخالف] (٤).

الرابع عشر: فيه التلطف في إنكار ما خفي على المنكر حتى أخرى في مخرج الخبر المحض.

الخامس عشر: قوله: "من ذا الجانب" فيه العمل بالإِشارة، وكأنه والله أعلم متفق عليه في مسائل شتى منها: طلاق الأخرس، وبيعه، وشراؤه، وغير ذلك. وكذا غيره إذا قال: أنت طالق، وأشار بأصبعين أو ثلاثة كما هو مبسوط في الفروع.

وبالله التوفيق.


(١) في الأصل (سألها معاذ).
(٢) البخاري (٣٢١) سبق تخريجه.
(٣) في ب (فعل).
(٤) كذا في الأصل وفي ب (لمن يخالف)، ولعل الصواب (ما لم يخالف)، والله أعلم بالصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>