للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجزم القرطبي في "شرحه لمختصر مسلم" في باب ([التنفل] (١) [بعد] (٢) الجمعة): أن المقصورة إذا اتخذت لغير التحصين لا يجوز، ولا يصلى فيها لتفريقها الصفوف، وحيلولتها مع التمكن من المشاهدة.

ورأيت في "الشامل الصغير" (٣) لبعض المتأخرين من الفقهاء الشافعية: [أن] (٤) الصف الأول أفضل، ثم أقربهم من الإِمام ثم

اليمين من كل صف، كذا قال.

وقال الغزالي في "الإِحياء": يراعي [في] (٥) الصف الأول إلَّا أن يكون فيه منكر يعجز عن تغييره: كلبس حرير أو صلاة في ساح

كثير شاغل أو مذهبة ونحو ذلك، فإن كان شيء من ذلك فالتأخير أسلم، نقله جماعة من العلماء طلبًا للسلامة.


(١) في المفهم (٣/ ١٤٧٨): "الصلاة" بدل "التنفل".
(٢) في ن ب (يوم).
(٣) لعل هذا المؤلَّف صاحبه عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد أبو نصر بن الصباغ، كما ذكر في ترجمته في: طبقات الشافعية (٥/ ١٢٢)، وذكر في كشف الظنون (٢/ ١٠٢٥)، تعريفًا به: وذكر له عدة شروح وكلها ألفت قبل وفاة ابن الملقن.
(٤) في ن ب ساقطة.
(٥) في ن ب ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>