للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالث والعشرون: فيه أن الأصل في الثياب والحصر والبسط الطهارة، وأن حكم الطهارة مستمر حتى تتحقق النجاسة.

واستفد هنا أن إسحاق بن راهويه انفرد فقال: لا يجوز لأحد أن يلبس ثوبًا جديدًا من ثياب النصارى حتى يغسله، ويرده أنه - عليه الصلاة والسلام -: "لبس جبة من جباب الروم ضيقة الكمين" (١)، ولم يرو واحد أنه غسلها.

الرابع والعشرون: فيه أن الأفضل في نوافل النهار أن تكون ركعين: كنوافل الليل.

الخامس والعشرون: جاء في هذا الحديث [فعيل] (٢) في [الصفات] (٣) من غير مبالغة، وذلك (يتيم وعجوز) وهو مما جاء على خلاف القياس، ومثله حصور للناقة الضيقة الإِحليل وهي التي ضاق مجرى لبنها من ضرعها وهو كثير.

السادس والعشرون: فيه دليل على ترك الوضوء مما مست النار، لأنه لم يذكر في الحديث أنه توضأ.

السابع والعشرون: أدخل مالك (٤) هذا الحديث في ترجمة جامع لسبحة الضحى، واستدل به القاضي عياض على ذلك.


(١) الحديث متفق عليه، وأخرجه الترمذي (١٧٦٨). وانظر: كلام النوري في المجموع شرح المهذب (١/ ٢٠٧) في الرد على من لا يلبس الثياب حتى يغسلها.
(٢) في الأصل (فعل)، وما أثبتناه من ب.
(٣) في ن ب (الصلاة).
(٤) الموطأ (١/ ١٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>