للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سادسها: إنما خصت الرأس بذلك دون غيرها، لأن بها وقعت الجناية.

واعلم: أنه جاء في رواية (الرأس) وفي أخرى (الوجه) وفي أخرى (الصورة) وكلها بمعنى واحد، كما قال القاضي، لأن الوجه

في الرأس ومعظم الصورة فيه (١).

سابعها: هذا الحديث فيه الوعيد على الفعل المذكور، ولا يلزم وقوعه بخلاف الوعد، فإنه لازم وقوعه، ثم التحويل والجعل هل يرجع إلى أمر معنوي كما أسلفناه أو صوري أو أعم، فيرجع إلى المعنى والصورة جميعًا، ويكون أبلغ في [الوعيد] (٢) والتخصيص على عدم المخالفة واجتنابها، فإن الحمار موصوف بالبلادة، ويستعار للجاهل البليد عن ترك ما يجب عليه من فروض الصلاة ومتابعة الإِمام، فيرجح المعنى المجازي بأن التحويل في الصورة الظاهرة لم يقع غالبًا مع كثرة [رفع] (٣) المأمومين قبل الإِمام، وإن كان قد نقل وقوعه بإسناد صحيح لشخص أو شخصين في أزمنة


(١) قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في فتح الباري (٢/ ١٨٣): والظاهر أنه من تصرف الرواة. قال عياض: هذه الروايات متفقة، لأن الوجه في الرأس ومعظم الصورة فيه. قلت: -أي ابن حجر- لفظ الصورة يُطلق على الوجه أيضًا، وأما الرأس فرواتها أكثر وهي أشمل فهي المعتمدة. اهـ.
(٢) في الأصل (الوعد)، وما أثبت من ن ب.
(٣) ساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>