للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويجوز -والله أعلم- أن المراد تحويل صورته يوم القيامة، فيحشر على تلك الحالة، علمًا له على المخالفة.

ثامنها: في المصنف عن أبي هريرة - رضي الله عنه -[موقوفًا] (١) "إن الذي يخفض ويرفع رأسه قبل الإِمام إنما ناصيته بيد شيطان" (٢) وكذا قاله أيضًا سلمان من [طريق] (٣) ليث بن أبي سليم.

ونظر ابن مسعود إلى من سبق إمامه فقال: "لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت" (٤) وعن ابن عمر نحوه وأمره بالإِعادة (٥).

تاسعها: فيه دليل على تحريم مسابقة الإِمام وغلظها كما سلف، إن سبقه بركن لا تبطل صلاته على الأصح مع ارتكابه الحرام، فيندب العود إن كان عامدًا، ويخير بينه وبين الدوام إن كان ساهيًا، وإن سبقه بركنين بطلت.


(١) في ب (مرفوعًا).
(٢) أخرجه عبد الرزاق موقوفًا (٢/ ٣٧٤)، ومالك (١/ ٩٢)، وأخرجه البزار والطبراني في الأوسط، وإسناده حسن، وكشف الأستار (١/ ٢٣٣). قاله الهيثمي (٢/ ٨٠) في مجمع الزوائد، وذكره ابن حجر في الفتح، وسكت عنه، وقال: أخرجه عبد الرزاق من هذا الوجه موقوفًا، وهو المحفوظ (٢/ ١٨٣).
(٣) في ن ب (حديث).
(٤) موسوعة ابن مسعود (٣٩٤)، والمغني (٢/ ٢١٠).
(٥) مصنف عبد الرزاق (٢/ ٤٧)، والاستذكار (٤/ ٣٠٦)، والمغني (٢/ ٢١٠)، والفتح (٢/ ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>