حتى لا يدري كم صلى، وفعلًا بالتقدم على الإِمام حتى يخل بالاقتداء، فأما الوسوسة فدواؤها الذكر والإِقبال على الصلاة، وأما التقدم فعلته طب الاستعجال ودواؤه أن يعلم أنه لا يسلم قبل الإِمام، فلا يستعجله في هذه الأفعال.
الرابع عشر: هذا الحديث دال بمنطوقه على عدم المسابقة، وبمفهومه على جواز المقارنة، ولا شك فيه لكن يكره، ويفوت به فضيلة الجماعة، نعم تضر مقارنته في تكبيرة الإِحرام، هذا في الأفعال، وأما الأقوال فإنه يتابعه فيها، فيتأخر ابتداؤه عن ابتداء الإِمام إلَّا في التأمين، فيستحب المقارنة للنص فيه، وحكى القاضي عن مالك ثلاثة أقوال في الأفعال:
أحدها: عقبة.
ثانيها: بعد تمامه.
ثالثها: معه إلَّا القيام من اثنين فبعد تمامه.
واعلم أن النووي -رحمه الله- في "شرحه لمسلم"(١) أجحف في شرح هذا الحديث، فلم يذكر فيه غير أنه قال بعد أن روى:(رأسه ووجهه وصورته): هذا كله بيان لغلظ تحريم ذلك، ولم يزد.