للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصلي" (١).

تاسعها: اختلف المتأخرون من أصحاب مالك في صلاة المسمع وصلاة المصلي بتسميعه على ثلاثة أقوال:

أحدها: الصحة للصلاة، لأنه نائب عن الإِمام، ففعله كفعله، وعمدتهم اقتداء الصديق - رضي الله عنه - بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في واقتداء الناس بالصديق وهذا على أنه خرج من الإِمامة وائتم بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا الراجح، ولأن العمل استمر في سائر الأعصار على الصلاة بالتسميع.

والثاني: بطلان الصلاة، لأنه إنما شرع الاقتداء بالإِمام، لا لعوض عنه كما هو ظاهر الحديث.

والثالث: الصحة عند إذن الإِمام له، والبطلان عند العدم، وحكى القاضي عياض: أنه إنما يجوز ذلك في مثل: الأعياد والجنائز وغير الفرائض التي يجتمع لها الناس. قال: وقيل يجوز في هذا وفي الجماعات لضرورة كثرة الجمع، قال: وقيل: إنما يجوز ذلك إذا كان بصوت وطيء غير متكلف، فإن تكلف أفسد على نفسه وعلى من ائتم به.

عاشرها: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "فقولوا ربنا ولك


(١) أخرجه البخاري أطرافه (٦٢٨)، ومسلم (٦٧٤)، والنسائي (٢/ ٩)، أبو داود (٥٨٩) في الصلاة، باب: من أحق بالإِمامة، الترمذي (٢٠٥)، وابن ماجه (٩٧٩)، والدارمي (١/ ٢٨٦)، والبيهقي (١/ ٣٨٥)، وابن خزيمة (٣٩٧)، والبغوي (٤٣٢)، وأحمد (٣/ ٤٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>