للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وغيره، وقد روي منهما في صحيح مسلم (١) "يحنو" و"يحني"، والأكثر في اللغة والرواية الياء.

الخامس: فيه ما كانت الصحابة عليه من الاقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمتابعة له في الصلاة وغيرها، حتى لم يتلبسوا بالركن الذي ينتقل إليه [حين] (٢) يشرع في الهوي إليه، بل يتأخرون عنه.

السادس: في فعل الصحابة ذلك دليل على طول الطمأنينة من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد اختلف أصحاب مالك في وجوبها، قالوا: ومذهب ابن القاسم أنها سنة في جميع الأركان.

[السابع] (٣): فيه أن السنة للمأموم أن لا ينحني للسجود حتى يضح الإِمام جبهته على الأرض، إلَّا أن يعلم من حاله أنه لو أخر إلى هذا الحد لرفع الإِمام من السجود قبل سجوده.

[الثامن] (٤): فيه مع مجموع ما ذكر أن السنة للمأموم أن يتأخر عن الإِمام قليلًا، بحيث يشرع في الركن بعد شروعه [فيه] (٥) وقيل فراغه منه.


(١) انظر: شرح مسلم (٤/ ١٩١).
(٢) في ن ب (حتى).
(٣) في ن ب (الخامس).
(٤) في ن ب (السابع).
(٥) في ن ب ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>