للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهي في الشرع: فعل ما يستباح به الصلاة. هذا أحسن حدودها وأخصرها.

ونقل الشيخ تقي الدين القشيري في كلامه على ابن الحاجب عن القزاز أنه قال في جامع اللغة: الطهارة: بفتح الطاء وضمها لغتان بإزاء معنيين مختلفين، أما الفتح فمعلوم، وأما الضم فهو فضل ما تطهرت به.

وبدأ المصنف بكتاب الطهارة، لأن [أشرف] (١) أركان الدين بعد الشهادتين الصلاة، ولا بد لها من الطهارة فاستحقت التقديم، ولأنها آكد شروطها ومفتاحها فإنها أول ما يبدأ به المكلف من الشروط، ثم إنَّ الطهارة [قد] (٢) تكون بالماء والتراب، والماء هو الأصل فلهذا قدمه على التيمم، والبخاري رضي الله عنه بدأ بالوحي، ومالك بوقوت الصلاة، ومنهم من بدأ بالإِيمان، ومنهم من بدأ بالوضوء، ومنهم من بدأ بالاستنجاء. ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة عشر حديثًا:


(١) ساقطة من الأصل، ومثبتة في ن ب ج.
(٢) ساقطة من الأصل، ومثبتة في ن ب ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>