للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفقهاء اسم الإِثم على من أخرج الصلاة عن وقتها [وكذا] (١) فيمن أفطر متعمدًا في الفرض، وهي فيما بين العبد وبين ربه.

السادس عشر: فيه استحباب هذا الدعاء ببن تكبيرة الإِحرام وقراءة الفاتحة، وهو مستحب عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد والجمهور، والحكمة فيه تمرين النفس على انشراحها لأفضل الأذكار وتدبرها، وهي الفاتحة وما شرع معها من القراءة، وجاء في الاستفتاح أحاديث:

أحدها: هذا وهو مما اتفق على إخراجه الشيخان في صحيحيهما كما صرح به المصنف.

ثانيها: حديث علي (٢) - رضي الله عنه -: "وجهت وجهي ... إلى آخره" وهو من أفراد مسلم، وكأن الشافعي إنما اختاره لموافقته ألفاظ القرآن.

ثالثها: حديث عائشة (٣) في الاستفتاح بـ"سبحانك اللهم


(١) ساقطة من ن ب.
أقول: انظر: تفسير القرطبي للاطلاع على الفرق (٥/ ٣٨٠).
(٢) صحيح مسلم (٧٧١) في صلاة المسافرين وقصرها، وأبو داود (٧٦١) في الصلاة، باب: ما تستفتح به الصلاة من الدعاء، والترمذي (٣٤٢٣)، وأبو عوانة (١/ ١٠٢)، والدارقطني (١/ ٢٩٧)، وعبد الرزاق (٢٥٦٧)، وأحمد (١/ ١٠٢)، والنسائي (٢/ ١٢٩).
(٣) الترمذي (٢٤٣)، وأبو داود (٧٧٦)، وابن ماجه (٨٠٦)، والدارقطني (١/ ١١٢)، والحاكم (١/ ٢٣٥)، وابن منده في التوحيد (٢/ ٢٢٣) بسند صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>