للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطبري في الصلاة الرباعية: خمسة وأربعون خصلة: ثمانية منها قبل الدخول، النية، والتكبير، ثم [عد باقي] (١) الشروط، وهو مذهب أبي حنيفة، وتظهر فائدة الخلاف فيما لو كبّر وفي يده نجاسة ثم ألقاها في أثناء التكبير، أو شرع في التكبير قبل [ظهور] (٢) الزوال، ثم ظهر الزوال قبل فراغها، فلا تصح صلاته على المشهور عندنا [فيها] (٣) وتصح على الثاني كستر العورة.

وقال بعض المالكية: فائدة الخلاف ما ذكره سحنون، إن الناظر إلى عورة إمامه في الصلاة متعمدًا تبطل صلاته.

فإذا قيل: إنها ركن بطلت صلاة الناظر إلى عورة إمامه حين إحرامه وإلَاّ فلا.

وقال بعضهم: فائدته في صحة تقديم الإِحرام على وقت العبادة.

فإن قلنا: بالأول فلا تصح، وإلَاّ صحّت، إذ لا يشترط في إيقاع شرط العبادة المؤقتة دخول الوقت كالطهارة.

واحتج من قال: بأنها ركن بحديث المسيء صلاته: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر" (٤) الحديث، واعترض بأن فيه إسباغ الوضوء

واستقال القبلة، وهما شرطان.


(١) في الأصل (عدنا إلى)، وما أثبتناه من ب د.
(٢) في ب (شروع).
(٣) في ن د (فيهما).
(٤) البخاري (٧٩٣)، ومسلم (٣٩٧)، وأبو داود (٨٥٦)، والترمذي (٣٠٢)، والنسائي (٢/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>