للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال غيره: يحتمل أن يكون المراد بالذكر هنا النية، فالآية خارجة عن النصوصية على ما ادعوه، [وإذا] (١) تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال.

وقال بعض المتأخرين: ليس المراد بالذكر هنا تكبيرة الإِحرام بالإِجماع قبل خلاف المخالف.

واحتجوا أيضًا: بالحديث السالف: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم" والمضاف غير المضاف إليه.

وجوابه: أنه قد يضاف البعض إلى الجملة. كما تقول: راس زيد، فلا حجة فيه.

وفي المسألة قول ثالث: أن تكبيرة الإِحرام سنة.

روى ابن المنذر (٢): عن ابن شهاب أنه قال في رجل نوى الصلاة ورفع يديه ولم يحرم: إن الصلاة تجزئه.

وحكى القاضي وجماعة: عن ابن المسيب والحسن والزهري والحكم والأوزاعي: أن تكبيرة الإِحرام سنة (٣). وأنكر ذلك على ابن


(١) في ن ب (وبه).
(٢) الأوسط لابن المنذر (٣/ ٧٧).
(٣) ذكره في إكمال إكمال المعلم (٢/ ١٤٥). قال ابن سيد الناس -رحمنا الله وإياه- في النفح الشذي شرح الترمذي (١/ ٤٠١، ٤٠٢): قلت: وقد ثبت من حديث عائشة - رضي الله عنها - في صحيح مسلم، وهو حديث الباب، أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يفتتح صلاته بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالين، ففيه رد على من أجاز الدخول في الصلاة بالنية ممن حكينا عنه ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>