للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شاء الله [تعالى] (١) في بابه.

السادس عشر: قولها: "وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى". يفرش بضم الراء أشهر من كسرها.

واستدل أصحاب أبي حنيفة: بهذا الحديث على اختيار هذه الهيئة في الجلوس من الرجل وهو مذهب سفيان.

ومالك: اختار التورك.

وأحمد: يتورك في آخر الرباعي.

والشافعي: فصل بين الأول والأخير، فيفترش في [الأول] (٢)، كما يجلس بين السجدتين وجلسة الاستراحة، ويتورك في الأخير. واحتج بحديث أبي حميد الساعدي في صحيح البخاري (٣): أنه لما وصف صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم


(١) في ن ب ساقطة. انظر ص (٤٣٩).
(٢) في ن ب زيادة (ويتورك).
(٣) البخاري (٨٢٨)، انظر: ت (٢) ص (٣٠١). قال الحافظ في الفتح (٢/ ٣٠٩): وفي هذا الحديث حجة للشافعي، ومن قال في أن هيئة الجلوس في التشهد الأول: مغايرة لهيئة الجلوس في التشهد الأخير، وخالف في ذلك المالكية والحنفية، فقالوا: يُسوَّى بينهما. لكن قال المالكية: يتورك فيهما، كما جاء في التشهد الأخير وعكسه الآخرون. واستدل به الشافعي أيضًا على أن تشهد الصبح: كالتشهد الأخير من غيره لعموم قوله: "وفي الركعة الأخيرة" واختلف فيه قول أحمد، والمشهور عنه اختصاص التورك بالصلاة التي فيها تشهدان.

<<  <  ج: ص:  >  >>