للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالسباع والكلاب، كما نهى عن التشبه [بهما] (١) في الأفعال.

التاسع عشر: قولها: "وكان يختم الصلاة بالتسليم" معناه: يتحلل منها بالتسليم، كما قال - عليه الصلاة والسلام - في الحديث

السالف: "وتحليلها التسليم". ولا شك أن تحريمها التكبير، أو ما في معناه من التعظيم على قول أبي حنيفة، فكذلك تحليلها فتقتضي الوجوب فيه مع قوله - عليه الصلاة والسلام -: "صلوا كما رأيتموني أصلي" وبوجوبه، قال مالك والشافعي وأحمد والجمهور سلفًا وخلفًا، وأن الصلاة لا تصح إلَّا به.

وقال أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي: هو سنة ولو تركه صحت صلاته.

قال أبو حنيفة: لو فعل [فعلًا] (٢) منافيًا للصلاة من [حدث] (٣)، أو غيره في آخرها صحت صلاته.

واحتج: بأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يعلمه [للأعرابي] (٤) حين علمه واجبات الصلاة، واحتج الجمهور بفعله وما ذكرناه (٥).


(١) في ن ب (بها).
(٢) زيادة يقتضيها المعنى.
(٣) في ن ب (حديث).
(٤) في ن ب (الأعرابي).
(٥) قال ابن القيم في تهذيب السنن (١/ ٥١): الحكم الثالث: قوله "وتحليلها التسليم"، والكلام في إفادته الحصر كالكلام في الجملتين قبله والكلام في التسليم على قسمين: أحدهما: أنه لا ينصرف من الصلاة إلَّا =

<<  <  ج: ص:  >  >>