وأما بطلان الصلاة إذا فعله في أثنائها فلأنه قطع لها قبل إتمامها، وإتيان بنهايتها قبل فراغها، فلذلك أبطلها، فالتسليم آخرها وخاتمها، كما في حديث أبي حميد: "ويختم صلاته بالتسليم" فنسبة التسليم إلى آخرها كنسبة تكبيرة الإِحرام إلى أولها، نقول: "الله أكبر" أول أجزائها، وقول: "السلام عليكم" آخر أجزائها، ثم لو سلم أنه ليس جزءًا منها، فإنه تحليل لها لا يخرج منها إلَّا به، وذلك لا ينفي وجوبه، كتحللات الحج، فكونه تحليلًا لا يمنع الإِيجاب، فإن قيل: ولا يقتضي. قيل: إذا ثبت انحصار التحليل في السلام تعين الإِتيان به، وقد تقدم وإن الحصر من وجهين. (١) انظر: ت (٢) ص (٢٧). (٢) في الأصل (ينبه)، وما أثبت من ن ب.