للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال القاضي: وعندنا مثل قول أبي حنيفة عن ابن القاسم غير أنها قولةٌ منكرةٌ غير جارية على أصولنا.

واحتج له: بأنه - عليه الصلاة والسلام - علم ابن مسعود (١) التشهد. وقال: "إذا قضيت هذا فقد تمت صلاتك، فإن شئت فقم، وإن شئت فاقعد".

والجواب: أن هذا مدرج في الحديث كما [نبه] (٢) الحفاظ.

قال ابن العربي: وكان شيخنا فخر الدين ينشدنا في الدرس.

ويرى الخروج من الصلاة بظرطة ... أين الضراط من السلام عليكم


= الصلاة، فإنه ينافيها ويخرج منها به. فجوابه: أن السلام من تمامها، وهو نهايتها ونهاية الشيء منه ليس خارجًا عن حقيقته، ولهذا أضيف إليها إضافة الجزء بخلاف مفتاحها، فإن إضافته أضافة مغاير بخلاف تحليلها، فإنه يقضي أنه لا يتحلل منها إلَّا به.
وأما بطلان الصلاة إذا فعله في أثنائها فلأنه قطع لها قبل إتمامها، وإتيان بنهايتها قبل فراغها، فلذلك أبطلها، فالتسليم آخرها وخاتمها، كما في حديث أبي حميد: "ويختم صلاته بالتسليم" فنسبة التسليم إلى آخرها كنسبة تكبيرة الإِحرام إلى أولها، نقول: "الله أكبر" أول أجزائها، وقول: "السلام عليكم" آخر أجزائها، ثم لو سلم أنه ليس جزءًا منها، فإنه تحليل لها لا يخرج منها إلَّا به، وذلك لا ينفي وجوبه، كتحللات الحج، فكونه تحليلًا لا يمنع الإِيجاب، فإن قيل: ولا يقتضي. قيل: إذا ثبت انحصار التحليل في السلام تعين الإِتيان به، وقد تقدم وإن الحصر من وجهين.
(١) انظر: ت (٢) ص (٢٧).
(٢) في الأصل (ينبه)، وما أثبت من ن ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>