للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في (تفضيل الكلاب على كثير [ممن] (١) لبس الثياب)، [ولنا به] (٢) سماع متصل. وكل ذلك كرمًا منه سبحانه لتفضيل النوع الإِنساني ليقتدي أو يرتدي.

الحادي والثلاثون: فيه شرعية السلام آخر الصلاة وقد تقدم واضحًا.

الثاني والثلاثون: فيه دليل على أن السلام ركن من أركان الصلاة لقولها: "وكان يختم الصلاة بالتسليم" وليس ذلك [بقوي] (٣)

الظهور، كما قاله الشيخ تقي الدين.

وادعى الرافعي الاتفاق على ركنيته، وليس كما ادعى، فقد حكى القاضي مجلى: أنه شرط.

الثالث والثلاثون: فيه حجة لمن نكّر السلام، وهو ما صححه الرافعي، وخالف النووي (٤)، فصحح المنع، وعلله بأنه لم ينقل لكنه

صحيح إجزاء: "عليكم السلام" ولم ينقل فيما أعلم.

فرع: لم أره منقولًا لو قال "سلم عليكم" -بكسر السين


(١) في ن ب (فمن)، والكتاب قد تم طبعه تأليف محمد بن خلف ابن المرزبان.
(٢) في ن ب (وكتابه).
(٣) في الأصل (القوي)، وصححت لاستقامة المعنى. وفي إحكام الأحكام (٢/ ٣٩٣) بالشديد.
(٤) انظر: المجموع شرح المهذب (٣/ ٤٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>