للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرفع] (١) من الركوع، وهذا إجماع اليوم، وقد كان فيه خلاف زمن أبي هريرة، فكان بعضهم لا يرى التكبير إلَّا للإِحرام، وبعضهم

يزيد على بعض ما في حديثه، [وكأنه] (٢) لم يبلغهم فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولهذا كان أبو هريرة يقول في بعض الروايات: "إني لأشبهكم صلاة [بصلاة] (٣) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"، واستقر العمل عليه بعده إلى الآن.

وأغرب بعضهم، فقال: لا يسن إلَّا للجماعة ليشعر الإِمام بحركته من وراءه.

وذهب أحمد إلى وجوبها كما قدمته في الحديث الثالث.

ثانيها: هذا الحديث مصرح [....] (٤) بتكبيرات في الركعة، وقد تقدم عددها في الحديث الثالث.

ثالثها: قوله: "يكبِّر حين يقوم" ظاهره إيقاع التكبير في حال القيام، ولا شك في وجوبه للتكبير وقراءة الفاتحة عند من يوجبها مع

القدرة، وكل انحناء يمنع اسم القيام عند التكبير يبطل التحريم، فلا بد من [صرف] (٥) اللفظ عن ظاهره.

رابعها: قوله: "ثم يكبِّر حين يركع" مقتضاه مقارنة التكبير


(١) ساقطة من ن ب.
(٢) في ن ب د (وكأنهم).
(٣) في ن ب د ساقطة.
(٤) في ن د بياض بمقدار كلمة، وما وجد منه مطابق لباقي النسخ.
(٥) في الأصل (حذف) ون ب ساقطة، وما أثبت من ن د.

<<  <  ج: ص:  >  >>