للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث حسن، كما قاله الترمذي، وصحيح كما قاله ابن حبان، وما عارض هذا فضعيف [أو] (١) مؤول.

وفي مذهب الشافعي في وجوب قراءتها على المأموم تفصيل، إن كانت سرية وجبت على المشهور، وادعى ابن الرفعة في الكفاية أنها تجب قطعًا، وتبعه بعض شراح هذا الكتاب عليه والخلاف في الرافعي.

وإن كانت جهرية وجبت أيضًا على أصح القولين.

وقال الشيخ تاج الدين الفاكهي المالكي: إن قرأ المأموم خلف إمامه حال الجهر فبئس ما صنع، ولا تبطل صلاته. ورأى قوم بطلان صلاته، وقد روي ذلك عن الشافعي، وما نقله عن الشافعي غريب، وقوله: بئس ما صنع: عجيب.

السابع: قد يستدل به على عدم وجوب ما زاد على الفاتحة. ورُوي [عن عمر] (٢) [و] (٣) عثمان بن أبي العاص:


= قال: والظاهر أن حديث الباب وهو حديث عبادة، انظر ت (٢) (ص ١٨٥)، مختصر من هذا وكان هذا سببه، والله أعلم. وله شاهد من حديث أبي قتادة عند أبي داود والنسائي، ومن حديث أنس عند ابن حبان برقم (١٨٣٥). قال الدارقطني: "إسناده حسن ورجاله ثقات"، وقال الخطابي: "إسناده جيد لا يطعن فيه"، وقال البيهقي: "صحيح". وانظر: نتائج الأفكار (١/ ٤٣٢، ٤٣٤).
(١) في ن ب ساقطة.
(٢) زيادة من ن ب.
(٣) زيادة يقتضيها السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>