وجوبها: أنها بيان له، لمن ذلك في هذا المحل خارج عما أُدعي، فإنه ليس في قراءته - عليه الصلاة والسلام - السورة مع الفاتحة هنا إلَّا مجرد فعل فافترقا، وقد قدمت في الباب قبل هذا اختلاف السلف في وجوب قراءة السورة مع الفاتحة ودليله وعدمه.
الثالث عشر: في الحديث أيضًا جواز إضافة تسمية الصلاة إلى وقتها.
الرابع عشر: فيه الاكتفاء بظاهر الحال في الأخبار دون التوقف الخير على اليقين إذ لا [يتبين](١) قراءة سورة إلَّا بسماع جميعها، وقد قال:"يسمع الآية أحيانًا"، فأخذ من سماع ذلك قراءة جميعها، اعتمادًا على هذه القرينة، ويبعد أن يكون تيقن ذلك بإخباره - عليه الصلاة والسلام - عند فراغ الصلاة مع ما في لفظ "كان" من الإِشعار بالدوام كما سلف.