للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجحان قراءتهما في المغرب [ويقتضيان] (١) الاستحباب أو على بيان جوازهما.

والأفضل ما استقر عليه العمل من تقصير القراءة لكونهما غير متكرر قراءتهما، فيدلان على الجواز لا على رجحانها وفرق بين كون الشيء مستحبًا وبين كون تركه مكروهًا، كيف وقراءته - عليه الصلاة والسلام - بالطور متقدمة، فإنه عقب غزوة بدر، وهي متقدمة، فإن ذلك كان في آخر السنة الثانية من الهجرة.

قال الشيخ تقي الدين (٢): والصحيح عندنا أن ما صح من ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مما لم يكثر مواظبته عليه فهو جائز من غير كراهة لحديث جبير هذا وكحديث قراءة الأعراف فيها، وما صحت المواظبة عليه فهو في درجة الرجحان في الاستحباب، لا أن غيره مما [لم] (٣) يقرأه - عليه الصلاة والسلام - مكروه.


= بطولي الطوليين"، وأخرجه النسائي (٢/ ١٦٩) في الافتتاح، باب: القراءة في المعرب بالمص، وابن خزيمة (٥٤١)، وابن حبان (١٨٣٨).
(١) في ن ب د (فيقتضيان).
(٢) إحكام الأحكام (٢/ ٤٠١، ٤٠٢).
(٣) زيادة لاستقامة المعنى، والعبارة هكذا: مما قرأه.

<<  <  ج: ص:  >  >>