للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سادسها: قوله: "فيختم بقُل هو الله أحد"، فيه دليل على أنه كان يقرأ بغيرها، لكنه هل كان يقرأ بها مع غيرها في ركعة واحدة، ويختم بها في تلك الركعة، أم كان يختم بها في آخر ركعة يقرأ بها السورة؟، الظاهر الأول، والثاني يحتمله اللفظ، وعلى الأول يكون فيه دلالة على جواز الجمع بين سورتين في ركعة واحدة، كما أسلفته، وعلى جواز [لزوم] (١) قراءةً سورة بعينها خلافًا لمن أنكره.

وفي صحيح البخاري (٢)، في باب الجمع بين سورتين في ركعة تعليقًا بصيغة جزم عن أنس: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأُ به افتتح بـ (قُل هو الله أحد)، حتى فرغ منها، ثم يقرأُ بسورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة، فكلمه أصحابه وقالوا: إنك تفتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها، وإما أن تدعها، وتقرأ بأخرى، فقال: ما أنا بتاركها إن أحببتم أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم، وكانوا يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره، فلما أتاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبروه الخبر، فقال: يا فلان! ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة من كل ركعة؟ فقال: إني أحبها، قال: "حبك إياها أدخلك الجنة".


(١) زيادة من ن د.
(٢) البخاري (٧٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>