للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: وأي مانع من ذلك وقد بلغني عن الشيخ تقي الدين أنه فعل ذلك مرة وقد فعلته أنا أيضًا؟! ولله الحمد.

ثالثها: قوله - عليه الصلاة والسلام -: بـ"سبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى" المراد بواحدة منها إذ هو المناسب للتخفيف، فالواو هنا بمعنى أو.

رابعها: المراد بالكبير السن [وقد تقدم فقه هذا الحديث في باب الإِمامة واضحًا ولا بأس بتجديد العهد به فنقول] (١): لا شك أن الصلاة تختلف إطالتها وتخفيفها باختلاف أحوال المصلي إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا فإذا كان المأمومون يؤثرون التطويل ولا شغل

للإِمام ولا لهم طولوا، وإذا لم يكن كذلك خففوا، وقد تراد الإِطالة ثم يعرض ما يقتضي التخفيف: كبكاء الطفل أو نحوه، وعلى ذلك تتنزل الأحاديث في تطويله - عليه الصلاة والسلام - وتخفيفه، وإذا استقرىء فعله وجد التطويل إمامًا أقل، والتخفيف أكثر. فتكون الإِطالة لبيان الجواز. والتخفيف لكونه أفضل، وعليه دل الحديث السالف هناك: "إن منكم منفرين".

وقيل: إن تطويله وتخفيفه لبيان أن القراءة فيما زاد على الفاتحة لا تقدير فيها بل يجوز قليلها وكثيرها، بل الواجب الفاتحة فقط لاتفاق الروايات واختلافها فيما زاد وبالجملة السنة التخفيف للعلة التي بينها وتطويله في بعض الأوقات لتحقيقه انتفاء العلة مع

قصد إرادة التطويل لقوله - عليه الصلاة والسلام -: "إني لأدخل


(١) زيادة من ن ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>