للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مذهب مالك: تركها سرًا وجهرًا.

ومذهب أبي حنيفة وأحمد: ما ذكرته.

ومذهب الشافعي: الجهر بها وهو قول أكثر العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الفقهاء والقراء، كما نقله عنهم النووي في (شرح المهذب) (١)، على أنه جاء في رواية شعبة: "لم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم"، وفي رواية "لم يكونوا يجهرون".

قال البيهقي (٢): "ورواية كانوا يفتتحون القراءة، بالحمد لله


= أبو بكر وعمر، وعثمان وعلي وغيرهم، وهو قول إبراهيم النخعي وبه قال مالك، والثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وروي عن ابن عبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي وأنا أقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: أي بُنَيْ، إياك والحدث، قد صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ومع أبي بكر ومع عمر، ومع عثمان، فلم أسمع أحدًا منهم يقولها، فلا تقلها، إذا أنت صليت، فقل: الحمد لله رب العالمين. أخرجه أحمد (٤/ ٨٥)، والنسائي (٢/ ١٣٥)، والترمذي وحسنه (٢٤٤)، وذهب قوم
إلى أنه يجهر بالتسمية للفاتحة والسورة جميعًا، وبه قال من الصحابة أبو هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وأبو الزبير، وهو قول سعيد بن جبير، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وإليه ذهب الشافعي، واحتجوا بحديث ابن عباس، كان النبي - صلى الله عليه وسلم -، يفتتح صلاته بـ"بسم الله الرحمن الرحيم"، أخرجه الترمذي (٢٤٥)، وقال: وليس إسناده بذاك وقال العقيلي: ولا يصح في الجهر بالبسملة حديث.
(١) المجموع (٣/ ٣٣٢، ٣٥٦).
(٢) في السنن (٢/ ٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>