للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للصلاة إنما كان لأجل الشهادة، لا لأجل تيقنه ما كان قد نسيه (١).

الثالثة والعشرون: قال الباجي (٢) من المالكية: اختلف عندنا فيمن سلم ثم قام من مجلسه. فذهب ابن القاسم إلى أنه يجلس ثم يقوم ويتم صلاته.

وقال ابن نافع: لا يجلس.

وقال ابن حبيب: لو سلم من ركعتين أو ثلاث دخل بإحرام ولم يجلس.

قلت: وظاهر قوله في الحديث: "فتقدم فصلى ما ترك" يدل للثاني.

الرابع والعشرون: إنما هاب الصديق والفاروق أن يكلماه لما غلب عليهما من احترامه وتعظيمه وإكبار مقامه الشريف مع علمهما،

بأنه سيبين أمر ما وقع.

قال القرطبي (٣): ولعله بعد النهي عن السؤال وإقدام ذي اليدين على السؤال دليل على حرصه على تعلم العلم وعلى اعتنائه بأمر الصلاة.

الخامسة والعشرون: أن اليقين لا يدفع إلَّا بيقين بدليل أن ذي اليدين لما كان متيقنًا أن فرض الصلاة أربع ركعات [لم] (٤) ينته


(١) القبس (١/ ٢٤٨).
(٢) المنتقى (١/ ١٧٣).
(٣) المفهم (٢/ ١٠٠٦).
(٤) في الأصل (حتى)، والتصحيح من ن ب د.

<<  <  ج: ص:  >  >>