للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سبق (١) [] (٢) هذا إذا لم يكن المصلي متعديًا بوقوفه في الصلاة بأن يصلي في طريق الناس أو في غيرها إلى غير سترة ونحوها. ثم للمار أربعة أحوال:

أولها: أن يكون له مندوحة عن المرور، ولم يتعرض المصلي لذلك، فالإِثم خاص بالمار إن مر.

ثانيها: أن يتعرض المصلي لمرور الناس عليه، وليس للمار مندوحة عن المرور، فالإِثم خاص بالمصلي دون المار.

ثالثها: أن يتعرض وللمار مندوحة، فيأثمان: أما المصلي فلتعرضه، وأما المار فلمروره مع إمكان أن لا يفعل.

رابعها: أن لا يتعرض المصلي ولا يكون للمار مندوحة فلا يأثم واحد منهما وقد جمع ذلك ابن الحاجب في قوله: ويأثم المصلي إن تعرض والمار وله مندوحة، وذكر ابن عبد البر أن إثم


(١) قد ورد مفسر من رواية أبي هريرة "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو يعلم أحدكم في أن يمشي بين يدي أخيه معترضًا، وهو يناجي ربه، لكان أن يقف في ذلك المقام مائة عام أحب إليه من الخطوة التي خطا". أخرجه أحمد (٢/ ٣٧١)، وصححه ابن خزيمة (٨١٤)، والطحاوي في مشكل الآثار (٨٧)، وابن حبان (٢٣٦٥)، وابن ماجه (٩٤٦). قال البوصيري في
مصباح الزجاجة (١/ ١١٥): هذا إسناد فيه مقال. اهـ. وصححه المنذري في الترغيب.
(٢) في الأصل ون د زيادة (السادس) وليس لها محل هنا، والتصحيح من ن ب د.

<<  <  ج: ص:  >  >>