للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن الثاني: قوله -تعالى-: {وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (٣٠)} (١).

الثاني: استدل به من يقول: إن لمس النساء لا ينقض الوضوء.

والجمهور: على النقض، وحملوا الحديث على أنه فوق حائل [قال] (٢) النووي في (شرحه) (٣)، وهذا هو الظاهر من حال النائم، فلا دلالة فيه على عدم النقض، وهذه فروع على مذهب مالك في اللمس، لا بأس أن تعرفها [فمحل] (٤) الاتفاق [على النقض] (٥) عندهم إذا وجدت اللذة في كبيرة غير محرم قصدها أم لا فإن قصد ولم يجد فكذلك على الأصح، وإن لم يقصد ولم يجد فلا نقض، وبعضهم فرق بين اللذة وعدمها عند فقد الحائل. والقبلة في الفم تنقض على المشهور للزوم اللذة، والحائل الخفيف: كالعدم. وفي الكثيف قولان، واللذة بالنظر لا ينقض على الأصح وفي الانعاظ الكامل قولان بناءًا على لزوم المذي أم لا (٦).


(١) سورة المطففين: آية ٣٠.
(٢) زيادة من ن ب د.
(٣) شرح مسلم (٤/ ٢٢٩).
(٤) في الأصل (لمحل)، وما أثبت من ن ب.
(٥) زيادة من ن ب.
(٦) للاستزادة. انظر: التمهيد لابن عبد البر (٢١، ١٦٦، ١٨٢)، وفيه كثير من الفوائد التي لا تجدها في غيره، وقد سبق أن ذكرت كلام شيخ الإِسلام في هذه المسألة في باب الوضوء. الاستذكار (٥/ ١٩٣، ٢٠٥). انظر: حاشية الروض (١/ ٢٥١) أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>