للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجوزقاني في موضوعاته.

قال القاضي عياض (١): وإنما كرهه من كرهه تنزيهًا للصلاة لما يخرج منه وهو في قبلته، وحمل بعض العلماء هذا الحديث على

جواز ذلك وخصوصيته بالنبي - صلى الله عليه وسلم - دون غيره لتنزهه عما يعرض لغيره في الصلاة من الفتنة بالمرأة واشتغال القلب بها والنظر إليها وتذكرها مع أن هذه الحالة كانت بالليل والبيوت ليس فيها مصابيح.

الخامس: فيه أن المرأة لا تقطع الصلاة، وقد مرَّ الكلام على هذه المسألة في الحديث قبله، وقد يفرق في المعنى بين مرورها ونومها، فإن المرور قد يهوش القلب عن الصلاة أكثر من النوم في الظلمة وعدم الرؤية.

السادس: فيه أن العمل اليسير لا يفسد الصلاة.

السابع: فيه عدم كراهية أن تكون المرأة سترة للمصلي، وكرهه مالك، ونشره بعض العلماء الصلاة إلى الحيوان آدميًّا كان أو غيره، مع تجويز الصلاة إلى المضطجع، وكأنه محمول أو مقيد


= آخر للإِشارة إلى أنه قد يفرق مفرق بين كونها نائمة أو يقظة، وكأنه أشار إلى تضعيف الحديث الوارد في النهي عن الصلاة إلى النائم، فقد أخرجه أبو داود عون (٦٨٠)، من حديث ابن عباس، وابن ماجه أيضًا وقال أبو داود، طرقه كلها واهية، يعني حديث ابن عباس. انتهى. وفي الباب عن ابن عمر أخرجه ابن عدي، وعن أبي هريرة، أخرجه الطبراني في الأوسط، وهما واهيان.
(١) ذكره مختصرًا في إكمال إكمال المعلم (٢/ ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>