للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشيخ تقي الدين (١): وعندي أن دلالة هذا الحديث لا تتناول هذه المسألة، فإنا إن نظرنا إلى صيغة النهي فهو يتناول جلوسًا قبل الركوع، فإذا لم يحصل الجلوس أصلًا لم يفعل المنهي. وإن نظرنا إلى صيغة الأمر، فالأمر يوجد بركوع قبل جلوس، فإذا انتفيا معًا لم يخالف الأمر.

قلت: ورواية أبي داود: "ثم ليقعد بعد إن [شاء] (٢) [أو ليذهب] (٣) لحاجته" (٤)، دالة على استحبابها للمجتاز، لكن في إسنادها رجل مجهول.

السادس: ركعتا التحية مشروعة لكل مسجد يدخله لتناول لفظ الحديث كل مسجد، وقد أخرجوا عنه المسجد الحرام وجعلوا تحيته الطواف للاتباع، نعم هو تحية للبيت لا المسجد فاعلمه، والداخل مسجد [] (٥)، المدينة، وسّع مالك له أن يبدأ بالسلام على

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قيل التحية.

وقال في "العتبية": يبدأ بالصلاة قبلها، واستحسنه ابن القاسم: فإن السلام لا يفوت بها، ولأن من جملة إكرامه - عليه


(١) إحكام الأحكام (٢/ ٤٧٣).
(٢) في ن ب د ساقطة.
(٣) في ن ب د (ويذهب).
(٤) أخرجه أبو داود (٤٣٩). قال الألباني في الإِرواء بعد ذكرها: وإسناده صحيح (٤٦٧).
(٥) في الأصل زيادة كلمة (بدر)، وليس لها هنا مناسبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>